الشيخ الأنصاري
86
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الجائر ، أو من حاكم الشرع . مع إمكان أن يقال : لا مدخل لسلطان الجور ، لأن القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض ، لا أجزاؤها ( 1 ) إلا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع ، لا التملك فيجوز ( 2 ) . ويحتمل كون ذلك ( 3 ) بحكم المباحات ، لعموم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ( 4 ) . ويؤيده ( 5 ) ، بل يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع